128و أخرت الصلاة إلى أن تطهر و قد تمت عمرتها.
(مسألة 294) : إذا دخلت المرأة مكة و كانت
متمكنة من أعمال العمرة و لكنها أخرتها الى أن
حاضت
حتى ضاق الوقت مع العلم و العمد فالظاهر فساد عمرتها و الأحوط أن تعدل الى حج الافراد و لا بد لها من اعادة الحج في السنة القادمة.
(مسألة 295) : الطواف المندوب لا تعتبر فيه
الطهارة
فيصح بغير طهارة و لكن صلاته لا تصح الا عن طهارة.
(مسألة 296) : المعذور يكتفي بطهارته
العذرية
كالمجبور و المسلوس أما المبطون فالاحوط ان يجمع مع التمكن بين الطواف بنفسه و الاستنابة و أما المستحاضة فالاحوط لها ان تتوضأ لكل من الطواف و صلاته ان كانت الاستحاضة قليلة و ان تغتسل غسلا واحدا لهما و تتوضأ لكل منهما ان كانت الاستحاضة متوسطة و أما الكثيرة فتغتسل لكل