127صح ما أتت به و وجب عليها اتمامه بعد الطهر و الاغتسال. و الأحوط في كلنا الصورتين أن تأتي بطواف كامل تنوي به الأعم من التمام و الاتمام.
هذا فيما إذا وسع الوقت، و إلا سعت و قصرت و أحرمت للحج و لزمها الاتيان بقضاء طوافها بعد الرجوع من منى و قبل طواف الحج على النحو الذي ذكرناه.
(مسألة 292) : إذا حاضت المرأة بعد الفراغ
من الطواف و قبل الاتيان بصلاة الطواف
صح طوافها و أتت بالصلاة بعد طهرها و إغتسالها و إن ضاق الوقت سعت و قصرت و قضت الصلاة قبل طواف الحج.
(مسألة 293) : إذا طافت المرأة و صلت ثم
شعرت بالحيض
و لم تدر أنه كان قبل الطواف أو قبل الصلاة أو في اثنائها أو أنه حدث بعد الصلاة بنت على صحة الطواف و الصلاة و إذا علمت أن حدوثه كان قبل الصلاة و ضاق الوقت سعت و قصرت