100وجبت الكفارة على زوجته، و على الرجل ان يفرمها و الكفارة بدنة.
(مسألة 225) : اذا جامع المحرم امرأته جهلا
أو نسيانا
صحت عمرته و حجه، و لا تجب عليه الكفارة و هذا الحكم يجري في بقية المحرمات الآنية التي توجب الكفارة، بمعنى أن ارتكاب ايّ عمل على المحرم لا يوجب الكفارة، اذا كان صدوره منه ناشئا عن جهل أو نسيان و يستثنى من ذلك موارد:
1-ما اذا نسى الطواف في الحج و واقع أهله، أو نسي شيئا من السعي في عمرة التمتع فأحلّ لاعتقاده الفراغ من السعي، و ما اذا أتى أهله بعد السعي و قبل التقصير جاهلا بالحكم.
2-من أمرّ يده على رأسه أو لحيته عبثا فسقطت شعرة أو شعرتان.
3-ما اذا دهن عن جهل، و يأتي جميع ذلك في محالها.