10و متمكنا من الاتيان باعمال الحج وجب عليه، و إن كان مجنونا في بقية الأوقات.
الشرط الثالث: الحرية.
فلا يجب الحج على للملوك و ان كان مستطيعا و مأذونا من قبل المولى، و لو حج باذن مولاه صح و لكن لا يجزيه عن حجة الاسلام، فتجب عليه الاعادة اذا كان واجدا للشرائط بعد العتق.
(مسألة 10) : اذا أتى المملوك المأذون من قبل
مولاه في الحج بما يوجب الكفارة
فكفارته على مولاه في غير الصيد و على نفسه فيه.
(مسألة 11) : اذا حج المملوك باذن مولاه و انعتق
قبل ادراك المشعر اجزأه عن حجة الاسلام،
بل الظاهر كفاية ادراكه الوقوف بعرفات معتقا، و ان لم يدرك المشعر، و يعتبر في الاجزاء الاستطاعة حين الانعتق، فان لم يكن مستطيعا لم يجزىء حجه عن حجة الاسلام. و لا فرق في الحكم بالاجزاء بين