171الوالي أن يجبرهم على ذلك و على المقام عنده، و لو تركوا زيارة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك و على المقام عنده، فإذا لم تكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين» .
مجمع الفائدة و البرهان، ج 7، ص 426
والى و اجبار مردم بر انجام حج و زيارت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم
343. قوله: (الخامسة: إذا ترك الناس زيارة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أجبروا عليها، لما يتضمّن من الجفاء المحرّم) . . . و يدلّ على وجوب الإجبار على زيارته إذا تركها الناس، ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن حفص بن البختري 1. . . و مقتضى الرواية أنّه يجب على الوالي الإجبار على زيارته على هذا الوجه و على المقام بالحرمين، و هو يقتضي وجوب ذلك كفاية، و إلاّ لم يجز الإجبار عليه؛ إذ لا إجبار على ما أجاز الشارع تركه.
مدارك الأحكام، ج 8، ص 260
امام و اجبار مردم بر زيارت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم
344. سنت مؤكده است حاجيان و غير ايشان را كه، حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را در مدينۀ طيبه زيارت كنند و در حديث وارد شده كه: امام جبرا و قهرا مردمان را به زيارت بدارد اگر ترك زيارت كنند، زيرا كه مستلزم جفاست.
جامع عباسى، ص 163
امام و اجبار مردم بر انجام حج
345. يحتمل أن يكون المراد بوجوب الحجّالمستفاد من هذه الأخباروجوبه الكفائيّ، على طائفه من المسلمين من أهل الجدّة في كلّ عام، فقد استفيد المعنى من غير واحد من الأخبار. و روى الكلينيّ عن عبد اللّه بن سنان في الصحيح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «لو عطّل الناس الحجّ لوجب على الإمام أن يجبرهم على الحجّ إن شاءوا و إن أبوا فإنّ هذا البيت وضع للحجّ» . و المستفاد من هذه الأخبار وجوب حجّ البيت في كلّ سنة، على سبيل الوجوب الكفائيّ، فيكفي قيام البعض به و إن كان ممّن وجب عليه الحجّ عينا؛ إذ لا مانع من اجتماع الحكمين.
ذخيرة المعاد، ج 3، ص 549