56
2413. الرابع عشر: الخيار في الكفّارة بين الإطعام و الصيام إلى القاتل لا إلى
الحكمين،
و المعتبر في المثل هو ما نصّ الشارع على مقابله حيوانا من النعم، كالبدنة في النعامة، و البقرة في بقرة الوحش، و الشاة في الظبي، و لا اعتبار بالصورة و لا بالقيمة في المنصوص، و [في]غيره المعتبر القيمة.
2414. الخامس عشر: يجوز في إطعام الفدية التمليك و الإباحة.
2415. السادس عشر: لو قتل المحرم صيدا فأخذه محرم آخر
فعلى كلّ منهما جزاء، و لا يرجع كلّ منهما على الآخر بما ضمن من الجزاء.
2416. السابع عشر: لو أصاب محرم صيودا كثيرة على وجه الإحلال،
و رفض الإحرام متأوّلا،
لم يعتبر تأويله، و يلزمه بكلّ محظور كفّارة على حدة.
2417. الثامن عشر: لو قتل حمامة مسرولة
1
وجب عليه الضمان.
المطلب الثاني: في ما يجب بالاستمتاع
و فيه ثمانية و عشرون بحثا:
2418. الأوّل: إذا وطئ المحرم امرأته عالما بالتحريم عامدا، قبل الوقوف
بالموقفين
، فسد حجّه، و عليه بدنة و إتمام الفاسد، و القضاء في السنة المستقبلة على الفور، و يجب على المرأة مثل ذلك من المضيّ 2في الفاسد و البدنة و الحجّ من قابل مع المطاوعة، و لا شيء عليها مع الإكراه.