54محلّ الإتلاف، أمّا المثلي فيعتبر في قيمته النّعم في مكّة 1.
2403. الرابع: قد مضى انّه يحرم على المحلّ في الحرم من الصيد ما يحرم
على المحرم في الحلّ،
فلو قتل المحلّ صيدا في الحرم، وجب عليه الفداء. و لو كان محرما في الحرم كان عليه جزاءان 2.
و قال السيد: «إذا صاد متعمّدا و هو محرم في الحلّ كان عليه جزاءان، و لو كان في الحرم، و هو محرم عامدا إليه، تضاعف ما كان يجب عليه في الحل» 3.
و الأقوى قول الشيخ 4.
2404. الخامس: قال الشيخ: «إنّما يتضاعف من الجزاء ما كان دون البدنة،
و لا يتضاعف ما فيه بدنة 5و أوجب ابن إدريس التضاعف مطلقا 6.
2405. السادس: لو كان الصيد لا دم فيه، و قتله محلّ في الحرم أو محرم في
الحلّ،
كان عليه القيمة، و لو كان محرما في الحرم، كان عليه قيمتان.
2406. السابع: يجوز إخراج جزاء الصيد بعد جرحه قبل موته على إشكال.
2407. الثامن: كلّ من وجب عليه بدنة في كفّارة الصيد و لم يجد،
أطعم ستّين مسكينا، فإن لم يقدر صام شهرين، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما، و لو كان