41نصف صاع، و لو زاد الطعام عن العشرة، كانت الزيادة له، و لو نقصت لم يجب عليه الإكمال.
و لو عجز عن الإطعام صام عن كلّ نصف صاع يوما، و لو زاد التقويم عن خمسة أصوع لم يجب عليه الصوم عن الزائد، و لو نقص لم يجب عليه إلاّ بقدر التقويم، و لو نقص التقويم ربع صاع مثلا، فالوجه وجوب يوم كامل، و لو عجز عن ذلك كلّه صام ثلاثة أيّام.
أمّا الثعلب و الأرنب فقيل فيهما الابدال كالظبي 1، و نحن فيه من المتوقّفين.
2360. التاسع: إذا كسر بيض النعامة
فإن كان قد حرّك فيه الفرخ، كان عليه عن كلّ بيضة بكارة من الإبل، و إن لم يكن تحرّك كان عليه أن يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد البيض، فما نتج كان هديا لبيت اللّه تعالى، و الاعتبار في العدد بالإناث، و لا فرق بين أن يكسره بنفسه أو بدابّته.
و لو لم يتمكّن من الإبل كان عليه عن كلّ بيضة شاة، فإن عجز، كان عليه عن كلّ بيضة إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ، فإن عجز كان عليه صيام ثلاثة أيّام.
و لو كسر بيضة فيها فرخ ميّت أو كانت فاسدة لم يكن عليه شيء.
و لو باض الطير على فراش محرم فنقله إلى موضعه، فنفر الطير فلم يحضنه، قال الشيخ: يلزمه الجزاء 2.