40قوّم الجزور بدراهم، و الدراهم بطعام، و صام عن كلّ نصف صاع يوما، و لا يجب عليه أن يصوم أكثر من شهرين و إن زادت القيمة، و لا يجب عليه إكمال ستّين يوما مع نقص القيمة.
2355. الرابع: اختلف علماؤنا في كفّارة جزاء الصيد،
فقال المفيد: إنّها على الترتيب 1، و آخرون على التخيير 2، و للشيخ قولان 3.
2356. الخامس: لو عجز عن الأصناف الثلاثة،
صام ثمانية عشر يوما.
2357. السادس: في فراخ النعامة قولان:
أحدهما من صغار الإبل، قاله المفيد 4؛ و الثاني مثل ما في النعامة سواء، قاله الشيخ 5. و في الأوّل قوّة.
2358. السابع: يجب في حمار الوحش و بقرته بقرة،
و لو لم يجد البقرة، قوّمها و فضّ ثمنها على الحنطة، و أطعم كلّ مسكين نصف صاع، و لا يجب عليه إطعام ما زاد على ثلاثين مسكينا، و لا إتمام ما نقص عنه، و لو لم يتمكّن من الإطعام، صام عن كلّ نصف صاع يوما، و لا يجب عليه صيام ما زاد على ثلاثين و إن زادت القيمة، و لا إكمال العدد، و لو عجز صام تسعة أيّام.
2359. الثامن: يجب في الظبي شاة
و كذا في الثعلب و الأرنب، و لو عجز عن الشاة في الظبي قوّم ثمنها، و فضّه على البرّ، و أطعم عشرة مساكين، لكلّ مسكين