28صرفه في الإزالة، و تيمّم، و لو أمكنه قطع رائحة ثوب الطيب بشيء من غير الماء 1فعله، و توضّأ.
2298. الثامن: لا بأس بالممشق
و هو المصبوغ بالمغرة 2و كذا المصبوغ بالريحان و سائر الأصباغ عدا السواد و الطيب.
2299. التاسع: لو جعل الطيب في خرقة و شمّها،
كان عليه الفداء.
2300. العاشر: قال الشيخ رحمه اللّه: يكره له الجلوس عند العطارين، الذين
يباشرون العطر
3
و يمسك على أنفه لو جاز في زقاق فيه طيب، و لا يقبض على أنفه من الروائح الكريهة.
قال الشيخ: و لو كان الطيب يابسا مسحوقا، فإن علق ببدنه منه شيء، وجب الفدية، و إن لم يعلق فلا فدية عليه، و إن كان يابسا وجبت الفدية إن علق ببدنه رائحته 4.
و لو مس الطيب المبلول بأيّ موضع من بدنه كان، وجب الفداء، 5و كذا لو ابتلعه أو ربط جراحته به أو احتقن و لو داس بنعله طيبا فعلق بها، فان تعمّد وجب الفداء و إلاّ فلا، و لو اضطرّ المحرم إلى سعوط فيه مسك، قال ابن بابويه: لا بأس أن يتسعط 6.