26
2290. الثاني عشر: كلّ موضع حكم فيه ببطلان العقد، فانّه يفرّق بين الرجل
و المرأة من غير طلاق.
الثالث: الطيب
و فيه ثلاثة عشر بحثا:
2291. الأوّل: الطيب حرام على المحرم بالإجماع
أكلا و شمّا و إطلاء و بخورا و ملامسة. و لو مات لم يجز ان يحنّط بالكافور و لا يغسّل به و لا بشيء من طيب.
و اختلف علماؤنا، فالشيخ اقتصر في النهاية 1على تحريم المسك و العنبر و الزعفران و الكافور و العود و الورس 2-و هو نبت أحمر يشبه الزعفران المسحوق، يوجد على قشور شجرة ينحت منهاو في غيرها 3عمّم تحريم كل الطيب و هو الأقوى.
2292. الثاني: النبات الطيب، منه ما لا ينبت للطيب
و لا يتخذ منه كالشيح و القيصوم 4و الخزامي 5و الإذخر 6و الفواكه كلها كالأترج و التفاح و السفر جل و أشباهه، و ما ينبته الآدميون لغير قصد الطيب كالحنّاء و العصفر 7فهذا كلّه يباح