234
باب الحج و العمرة
7-914- عبد اللّه بن الحسن العلوي ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال : و سألته عن رجل أحرم بالحج و العمرة جميعا، متى يحل و يقطع التلبية؟ قال:
«يقطع التلبية يوم عرفة إذا زالت الشمس، و يحل إذا ضحّى» 1.
7-915- و سألته عن الرفث و الفسوق و الجدال، ما هو، و ما على من فعله؟ قال:
«الرفث: جماع النساء، و الفسوق: الكذب و المفاخرة، و الجدال: قول الرجل لا و اللّه و بلى و اللّه. فمن رفث فعليه بدنة ينحرها، فإن لم يجد فشاة. و كفارة الجدال و الفسوق شيء يتصدق به، إذا فعله و هو محرم» 2.
7-916- و سألته عن دخول الكعبة ، أ واجب هو على كل من حج؟ قال:
«هو واجب أول حجة، ثم إن شاء فعل و إن شاء ترك» 3.
7-917- و سألته عن الرجل يطوف بالبيت و هو جنب، فيذكر و هو في طوافه [هل عليه ان يقطع طوافه؟]قال: