11بينه و بينها دون 48 ميلاً أو دون 12 ميلاً، ولا يجوز لهما غير هذين النوعين.
ثمّ إنّ من وظيفته التمتع لا يجوز أن يعدل إلى غيره، إلاّ لضيق وقت أو حيض، فيجوز العدول حينئذ إلى الإفراد على أن يأتي بالعمرة بعد الحجّ. وحدّ الضيق هو انّه إذا اعتمر لا يتمكّن من الوقوف بعرفة عند الزوال.
ولا يجوز لمن فرضه القران أو الإفراد كأهل مكة وضواحيها أن يعدل إلى التمتع إلاّ مع الاضطرار، كخوف الحيض المتوقّع. هذه هي صور أقسام الحجّ الثلاثة، ويتلخص الكلّ في الأُمور التالية:
1. انّ حجّ التمتع للنائي عن مكة وحجّ الإفراد والقران لغير النائي.
2. لا يجوز للمتمتع أن يعدل إلى غيره إلاّ عند الضرورة، وهكذا للمفرد والقارن إلاّ عند الضرورة.
3. انّ حجّ الإفراد والقران شي واحد يفترقان في