84هذه الجملة:
«إنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ، لا شَريْكَ لَكَ لَبَّيْكَ» ويجوز إضافة «لَكَ» إلى الملك، بأن يقول:
«وَالْمُلْكَ لَكَ، لا شَريْكَ لَكَ لَبَّيْكَ» .
(مسألة 179) :
على المكلّف أن يتعلّم ألفاظ التلبية ويحسن أداءها بصورة صحيحة، كتكبيرة الإحرام في الصلاة، ولو كان ذلك من جهة تلقينه هذه الكلمات من قبل شخص آخر، فإذا لم يتعلّم تلك الألفاظ ولم يتيسّر له التلقين يجب عليه التلفّظ بها بالمقدار الميسور، والأحوط في هذه الصورة الجمع بين الإتيان بالمقدار الذي يتمكّن منه والإتيان بترجمتها والاستنابة لذلك.
(مسألة 180) :
الأخرس يشير إلى التلبية بإصبعه مع تحريك لسانه، والأولى أن يجمع بينها وبين الاستنابة.
(مسألة 181) :
الصبي غير المميّز يُلبَّى عنه.
(مسألة 182) :
لا ينعقد إحرام حجّ التمتّع، وإحرام عمرته، وإحرام حجّ الإفراد وإحرام العمرة المفردة إلّإ بالتلبية، وأمّا حجّ القران فكما يتحقّق إحرامه بالتلبية يتحقّق بالإشعار أو التقليد، والإشعار مختصّ بالبدن والتقليد مشترك بين البدن وغيرها من أنواع الهدي، والأولى الجمع بين الإشعار والتقليد في البدن، والأحوط التلبية على القارن، وإن كان عقد إحرامه بالإشعار أو التقليد.
ثمّ إنّ الإشعار هو شقّ السنام الأيمن بأن يقوم المحرم من الجانب الأيسر من الهدي ويشقّ سنامه من الجانب الأيمن ويلطّخ صفحته بدمه، والتقليد هو أن يعلّق في رقبة الهدي نعلاً خلقاً قد صلّى فيها.
(مسألة 183) :
لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر في صحّة الإحرام، فيصحّ الإحرام من المحدث بالأصغر أو الأكبر، كالمجنب والحائض والنفساء وغيرهم.
(مسألة 184) :
التلبية بمنزلة تكبيرة الإحرام في الصلاة، فلا يتحقّق الإحرام إلّابها، أو بالإشعار أو التقليد لخصوص القارن، فلو نوى الإحرام ولبس الثوبين وفعل شيئاً