83من الرسائل العملية أو ممن يثق به من المعلّمين، فلو أحرم من غير قصد بطل إحرامه.
ويعتبر في النيّة أُمور:
1 - القربة، كغير الإحرام من العبادات.
2 - أن تكون مقارنة للشروع فيه.
3 - تعيين أنّ الإحرام للعمرة أو للحجّ، وأنّ الحجّ تمتّع أو قران أو إفراد، وأنّه لنفسه أو لغيره، فلو نوى الإحرام من غير تعيين بطل إحرامه.
(مسألة 177) :
لا يعتبر في صحّة النيّة التلفّظ ولا الإخطار بالبال، بل يكفي الداعي كما في غير الإحرام من العبادات.
(مسألة 178) :
لا يعتبر في صحّة الإحرام العزم على ترك محرّماته حدوثاً وبقاءً.
الأمر الثاني:
التلبية: وصورتها أن يقول:
«لَبَّيْك اللّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَريْكَ لَكَ لَبَّيْكَ» ، والأحوط الأولى إضافة