61وأمّا إذا كانت استطاعته بعد إقامته في مكّة وجب عليه حجّ الإفراد أو القران بعد الدخول في السنة الثالثة، وأمّا إذا استطاع قبل ذلك وجب عليه حجّ التمتّع، هذا إذا كانت إقامته بقصد المجاورة، وأمّا إذا كانت بقصد التوطّن فوظيفته حجّ الإفراد أو القران من أوّل الأمر، إذا كانت استطاعته بعد ذلك، وأمّا إذا كانت قبل قصد التوطّن في مكّة فوظيفته حجّ التمتّع، وكذلك الحال فيمن قصد التوطّن في غير مكّة من الأماكن التي يكون البعد بينها وبين المسجد الحرام أقلّ من ستة عشر فرسخاً.
(مسألة 146) :
إذا أقام في مكّة وكانت استطاعته في بلده، أو استطاع في مكّة قبل انقلاب فرضه إلى حجّ الإفراد أو القران، فالأظهر جواز إحرامه من أدنى الحلّ، وإن كان الأحوط أن يخرج إلى أحد المواقيت والإحرام منها لعمرة التمتّع، بل الأحوط أن يخرج إلى ميقات أهل بلده.