57فيما إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر أو عن شخص آخر، وإن كان لابأس بالإتيان بالثانية رجاءً.
ولا يعتبر هذا فيما إذا كانت إحدى العمرتين عن نفسه والأُخرى عن غيره، أو كانت كلتاهما عن شخصين غيره، والأحوط اعتباره بين العمرة المفردة وعمرة التمتّع، ولا يجوز الإتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتّع والحجّ.
(مسألة 138) :
كما تجب العمرة المفردة بالاستطاعة كذلك تجب بالنذر أو الحلف أو العهد أو غير ذلك.
(مسألة 139) :
تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتّع في أعمالها، وسيأتي بيان ذلك، وتفترق عنها في أُمور:
1 - إنّ العمرة المفردة يجب لها طواف النساء، وليس لعمرة التمتّع طواف النساء.
2 - إنّ عمرة التمتّع لا تقع إلّافي أشهر الحجّ، وهي شوّال و ذوالقعدة و ذوالحجّة، وتصحّ العمرة المفردة في جميع