51
(مسألة 117) :
إذا آجر نفسه للحجّ عن شخص مباشرة في سنة معيّنة لم تصحّ إجارته عن شخص آخر في تلك السنة مباشرة أيضاً، وتصحّ الإجارتان مع اختلاف السنتين، أو مع عدم تقيّد إحدى الإجارتين أو كلتيهما بالمباشرة.
(مسألة 118) :
إذا آجر نفسه للحجّ في سنة معيّنة لم يجز له التأخير ولا التقديم، ولكنه لو قدّم أو أخّر برئت ذمّة المنوب عنه إذا كان ميّتاً، ولا يستحقّ الأُجرة إذا كان التقديم أو التأخير بغير رضى المستأجر.
(مسألة 119) :
إذا صُدّ الأجير أو اُحصر فلم يتمكّن من الإتيان بالأعمال كان حكمه حكم الحاجّ عن نفسه، ويأتي بيان ذلك إن شاء اللّٰه تعالى، وانفسخت الإجارة إذا كانت مقيّدة بتلك السنة، ويبقى الحجّ في ذمّته إذا لم تكن مقيّدة بها.
(مسألة 120) :
إذا أتى النائب بما يوجب الكفّارة فهي من ماله، سواء كانت النيابة بإجارة أو بتبرّع.