48النائب امرأة والمنوب عنه رجلاً، ويستثنى من ذلك ما إذا كان المنوب عنه حيّاً ولم يتمكّن من حجّة الإسلام، فإنّ الأحوط فيه لزوماً استنابة الصرورة، الذي لا يستطيع الحج وإذا كان رجلاً فالأحوط لزوماً أن ينوب عنه الرجل.
(مسألة 109) :
يشترط في المنوب عنه الإسلام، فلا تصحّ النيابة عن الكافر فلو مات الكافر مستطيعاً وكان الوارث مسلماً لم يجب عليه استئجار الحجّ عنه، والناصب كالكافر، إلّاأنّه يجوز لولده المؤمن أن ينوب عنه في الحجّ.
(مسألة 110) :
لا بأس بالنيابة عن الحيّ في الحجّ المندوب تبرّعاً كان أو بإجارة، وكذلك في الحجّ الواجب إذا كان معذوراً عن الإتيان بالعمل مباشرة على ما تقدّم، ولا تجوز النيابة عن الحيّ في غير ذلك، وأمّا النيابة عن الميت فهي جائزة مطلقاً، سواء كانت بإجارة أو تبرّع، وسواء كان الحجّ واجباً أو مندوباً.
(مسألة 111) :
يعتبر في صحّة النيابة تعيين المنوب