42
(مسألة 92) :
العبرة في وجوب الاستئجار من البلد أو الميقات بتقليد الوارث أو اجتهاده، لا بتقليد الميت أو اجتهاده، فلو كان الميت يعتقد وجوب الحج البلدي والوارث يعتقد جواز الاستئجار من الميقات، لم يلزم على الوارث الاستئجار من البلد.
(مسألة 93) :
إذا كانت على الميت حجّة الإسلام ولم تكن له تركة لم يجب الاستئجار عنه على الوارث، نعم يستحبّ ذلك على الولي.
(مسألة 94) :
إذا أوصى بالحجّ فإن علم أنّ الموصى به هو حجّة الإسلام أخرج من أصل التركة، إلّافيما إذا عيّن إخراجه من الثلث، وأمّا إذا علم أنّ الموصى به غير حجّة الإسلام أو شكّ في ذلك فهو يخرج من الثلث.
(مسألة 95) :
إذا أوصى بالحجّ وعيّن شخصاً معيّناً لزم العمل بالوصية، فإن لم يقبل إلّابأزيد من أُجرة المثل أخرج الزائد من الثلث، فإن لم يمكن ذلك أيضاً استؤجر غيره بأُجرة