27الحجّ فإن كان معذوراً في جهله أو غفلته بأن لم تكن ناشئة عن تقصيره لم يستقر عليه الحج وإلّا استقر عليه الحج إذا كان واجداً لسائر الشرائط حين وجوده.
(مسألة 43) :
كما تتحقّق الاستطاعة بوجدان الزاد والراحلة تتحقّق بالبذل، ولا يفرق في ذلك بين أن يكون الباذل واحداً أو متعدداً، وإذا عرض عليه الحجّ والتزم بزاده وراحلته ونفقة عياله وجب عليه الحجّ، وكذلك لو أُعطي مالاً ليصرفه في الحجّ، وكان وافياً بمصارف ذهابه وإيابه وعياله، ولا فرق في ذلك بين الإباحة والتمليك، ولا بين بذل العين وثمنها.
(مسألة 44) :
لو أوصى له بمال ليحجّ به وجب الحجّ عليه بعد موت الموصي إذا كان المال وافياً بمصارف الحجّ ونفقة عياله، وكذلك لو وقف شخص لمن يحجّ أو نذر أو أوصى بذلك وبذل له المتولي أو الناذر أو الوصي وجب عليه الحجّ.