12متوقّفاً على السفر به، أو كان السفر مصلحة له، جاز الإنفاق عليه من ماله.
(مسألة 9) :
ثمن هدي الصبي الذي حجّ به وليه ولو كان مميّزاً على الولي، وكذلك كفّارة صيده، وأمّا الكفّارات التي تجب عند الإتيان بموجبها عمداً، فالظاهر أنّها لا تجب بفعل الصبي، لا على الولي ولا في مال الصبي، ولو لم يكن للولي مال يأخذ ثمن الهدي من مال الطفل، وهذا مقدّم على صوم الولي.
الشرط الثاني؛ العقل:
فلا يجب الحجّ على المجنون وإن كان أدوارياً، نعم إذا أفاق المجنون في أشهر الحجّ وكان مستطيعاً ومتمكّناً من الإتيان بأعمال الحجّ وجب عليه، وإن كان مجنوناً في بقية الأوقات.
الشرط الثالث؛ الحرّية:
فلا يجب الحجّ على المملوك وإن كان مستطيعاً ومأذوناً