83
بضيق (1) وقته لظنّ الوفاة، و إلاّ (2) توقّع المكنة (3) . (و) حيث جاز الركوب (4) (ساق بدنة) جبرا للوصف (5) الفائت، وجوبا (6) على ظاهر العبارة و مذهب (7) جماعة، و استحبابا (8) على الأقوى جمعا بين الأدلّة،
يعني أنّ اليأس من القدرة في السنوات القابلة و لو كان بسبب ظنّه الوفاة قبل الحجّ لعروض مرض يفهم منه فوته في مدّة قليلة أو حكم بإعدامه أو غير ذلك.
هذا استثناء من قوله «و اليأس من القدرة» . يعني لو لم يحصل له اليأس من إتيان الحجّ في القادم مع إطلاق النذر لا يجوز له الحجّ راكبا بل ينتظر القدرة للحجّ ماشيا.
المكنةبضمّ الميم و سكون الكاف-: القدرة و الاستطاعة، و القوّة و الشدّة.
(المعجم الوسيط) .
يعني اذا عجز عن المشي و جاز الركوب حجّ و ساق بدنة، بمعنى أنه يركب عند الطريق و يقدّم إبلا بدنة لجبران الوصف و هو المشي.
المراد من «الوصف» هو المشي.
يعني يجب سوق البدنة بدلالة ظاهر العبارة من المصنّف رحمه اللّه.
بالكسر، عطفا على قوله «ظاهر العبارة» . يعني يجب سوق البدنة على رأي المصنّف رحمه اللّه الواضح من ظاهر عبارته و على فتوى جماعة من الفقهاء.
بمعنى أنّ سوق البدنة في المقام مستحبّ على الأقوى بفتوى الشارح رحمه اللّه عند الجمع بين الروايات الواردة في المسألة.
و من الروايات الدالّة على وجوب السوق الخبر المنقول في الوسائل:
عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل نذر أن يمشي الى بيت اللّه و عجز عن المشي، قال: فليركب و ليسق بدنة، فإنّ ذلك يجزي عنه اذا عرف اللّه منه الجهد. (الوسائل: ج 8 ص 60 ب 36 من أبواب وجوب الحجّ ح 3) .