49
علم أنّ عليه حجّة الإسلام و لم يوص بها (1) .
و الأقوى القضاء عنه (2) من الميقات خاصّة، لأصالة البراءة من الزائد (3) ، و لأنّ الواجب (4) الحجّ عنه، و الطريق لا دخل لها (5) في حقيقته، و وجوب (6) سلوكها من باب المقدّمة و توقّفه (7) على مئونة فيجب
فلو علم بوجوب الحجّ في ذمّته و لم يوص بالاستنابة وجب حينئذ إخراج الاجرة من ماله، لكنّ الخلاف في وجوب الاستنابة من بلده أو من الميقات.
و الضمير في قوله «بها» يرجع الى حجّة الإسلام.
أي الإتيان عن جانبه. و ليس المراد هو القضاء بغير الوقت فإنّ لفظ «القضاء» سيعمل بمعان: منها الحكم، و منها الوجوب، و منها الإتيان في غير الوقت عند الفوت في الوقت، و منها الإتيان مطلقا.
فإنّ الواجب هو إتيان الحجّ من الميقات، فاذا شكّ في وجوب الاستنابة في أزيد من الميقات فحينئذ تجري فيه البراءة.
و هذا دليل ثان على عدم وجوب الاستنابة من غير الميقات، فإنّ الحجّ الواجب إنّما هو من الميقات، و سلوك الطريق لا دخل له في حقيقة الحجّ.
الضمير في قوله «لها» يرجع الى الطريق و هو مؤنث سماعي، و في «حقيقته» يرجع الى الحجّ.
و هذا مبتدأ، و خبره قوله «يندفع» . و ذلك اعتراض بوجوب الحجّ من الميقات بأنّ المكلّف لو كان يحجّ بنفسه لكان عليه سلوك الطريق من باب المقدّمة و كان ذلك يحتاج الى مئونة، فاذا استنيب من جانبه فليكن في النائب أيضا كذلك، بمعنى وجوب إخراج مئونة الطريق و الحجّ من مال المنوب عنه. و سيأتي دفعه بقوله «بأنّ مقدّمة الواجب اذا لم تكن مقصودة بالذات لا تجب» .
الضمير في «توقّفه» يرجع الى السلوك. يعني أنّ سلوك طريق الحجّ يتوقّف