40
و له (1) حينئذ منعها باطنا لأنه محقّ عند نفسه، و الحكم مبنيّ على الظاهر (2) .
(و المستطيع يجزيه الحجّ متسكّعا (3)) أي متكلّفا له بغير زاد و لا راحلة، لوجود (4) شرط الوجوب و هو الاستطاعة، بخلاف ما لو تكلّفه (5)
يعني يجب على الزوجعند حكم الحاكم بوجوب الحجّ على المرأةالإنكار و المنع قلبا لأنه محقّ في نظره، فلا يجوز رضاه بحصول الخطر لبضع زوجته أو عرضها، فإنّ حكم الحاكم إنّما كان مستندا بظواهر الأدلّة و هو لا يغيّر الحقيقة و الواقع في نظر الزوج.
و الضمير في قوله «له» يرجع الى الزوج، و في «منعها» يرجع الى الزوجة، و في «لأنه» و «نفسه» يرجعان الى الزوج.
يعني أنّ حكم الحاكم بوجوب الحجّ على المرأة مستند على الأدلّة الظاهرية.
تسكّع في أمره أو سيره: لم يهتد لوجهته. و تسكّع في الظلمة: خبط فيها. رجل سكع: المتحيّر. (أقرب الموارد، المنجد) .
و المراد هنا هو الذهاب الى الحجّ بتكلّف و مشقّة. يعني انّ المستطيع من حيث المال اذا حجّ بلا زاد و لا راحلة بل يكلّ نفسه الى الغير أو يمشي لا للثواب بل لبخله، بأن لا يصرف المال في الراحلة فيجزيه من حجّه الواجب بالاستطاعة.
لكن لو لم يستطع من حيث المال و تحمّل المشقّة و التكلّف في الحجّ أو كلّ نفسه و مخارجه الى الغير و حجّ فلا يجزي عن حجّه الواجب اذا حصلت له الاستطاعة بعد حجّه كذلك.
هذا دليل قوله «يجزيه» فإنّ شرط الوجوب و هو الاستطاعة المالية وجد له.
الضمير في «تكلّفه» يرجع الى الحجّ، و فاعله هو قوله «غير المستطيع» . يعني القول بإجزاء حجّ المستطيع مالا بحال التسكّع و التكلّف لا يشمل الذي حجّ متسكّعا و هو غير مستطيع، فالحجّ كذلك منه لا يجزيه بعد حصول الاستطاعة له.