294
فراغه (1) منه (لم يلتفت) مطلقا (2) ، (و في الأثناء (3) يبطل إن شكّ في)
الاولى: اذا شكّ فيه بعد الفراغ من طوافهمثل أن يشكّ في عدد الأشواط و هو في حال صلاة الطواف أو هو في مقابل الحجر الأسودففي هذا الحال لا اعتبار له مطلقا، بلا فرق بين كون الشكّ في النقصان أو الزيادة.
الثانية: اذا كان الشكّ في أثناء الطواف و لم يكن في الركن الأخيرمثلا يشكّ أنّ الشوط الذي فيه هو السادس أو السابعفهذا النوع من الشكّ يوجب البطلان، لأنه لو بنى على الشوط السادس فأكمله ثمّ أتى الشوط السابع حكم بالبطلان لو كان المشكوك في الواقع هو السابع لحصول الزيادة عمدا و هو الشوط المأتيّ به بعد إكمال المشكوك، و لو كان هو الشوط السادس في الواقع و بناه على السابع فبطلان طوافه ظاهر.
و الحاصل: إنّ الشاكّ في الأثناء واقع بين المحذور من الزيادة عمدا لو بنى على الأقلّ و النقصان عمدا لو بنى على الأكثر.
الثالثة: اذا شكّ في السابع و الثامن و هو في الركن الذي فيه الحجر الأسود بنى على الأقلّ و هو السابع و حكم بصحّة طوافه لأصالة عدم الزيادة.
الرابعة: اذا شكّ في الشوط السابع و الثامن و هو لم يصل الركن العراقي الذي فيه الحجر الأسود ففيه أيضا يحكم بالبطلان، مثل شكّه في النقصان لوقوعه بين المحذورين أيضا، لأنه لو بنى على الشوط السابع و أكمله فيحتمل كونه شوطا ثامنا، فزيادته عمدا يوجب البطلان، و لو بناه على الشوط الثامن و قطعه فيحتمل كونه شوطا سابعا، و بطلان الطواف بقطعه أوضح لحصول النقص العمدي في الطواف.
الضمير في قوله «فراغه» يرجع الى الطائف، و في قوله «منه» يرجع الى الطواف.
قوله «مطلقا» إشارة الى عدم الفرق بين شكّه في الزيادة و النقصان.
أي في أثناء الطواف.