292
مطلقا (1) ، و حيث يقطعه يجب أن يحفظ موضعه (2) ليكمل منه بعد العود، حذرا (3) من الزيادة أو النقصان، و لو شكّ أخذ بالاحتياط (4) . هذا في طواف الفريضة، أمّا النافلة فيبنى فيها (5) لعذر مطلقا، و يستأنف قبل بلوغ الأربعة، لا له (6) مطلقا، و في الدروس أطلق البناء
و إتيان صلاة النافلة، و يبني على ما سبق من الأشواط بعد إتيان صلاة النافلة.
و الضمير في قوله «فوتها» يرجع الى فردي صلاة الفريضة و النافلة.
قوله «مطلقا» يحتمل كونه متعلّقا بقوله «لضرورة» و ما بعدها. يعني لا يجوز القطع مطلقا إلاّ في الموارد المذكورة.
و يحتمل كونه متعلّقا بقوله «و قضاء حاجة مؤمن» . يعني يجوز قطع الطواف بعد الأشواط الأربعة لقضاء حاجة مؤمن لا مطلقا و لو كان غير مؤمن.
من حواشي الكتاب: أي لا لقضاء الحاجة مطلقا مؤمنا كان أو غيره. (حاشية الملاّ أحمد رحمه اللّه) .
يعني اذا جاز قطع طوافه في الموارد المذكورة وجب عليه أن يحفظ موضع القطع ليكمل الطواف من موضع القطع بلا زيادة أو نقصان.
و الضميران في قوله «موضعه» و «منه» يرجعان الى القطع.
علّة لوجوب حفظ موضع القطع.
يعني لو شكّ في موضع القطع يأخذ بالاحتياط و يطوف ممّا قبل موضع الشكّ، و لا ينافي احتمال الزيادة لأنّ الأصل عدم الزيادة.
الضمير في قوله «فيها» يرجع الى الأشواط المأتية قبل القطع.
و قوله «مطلقا» إشارة الى عدم الفرق بين الأشواط الأربعة و غيرها.
الضمير في قوله «له» يرجع الى العذر.
و قوله «مطلقا» إشارة الى عدم الفرق بين الأعذار المذكورة و غيرها. يعني يجب الاستئناف بلا عذر مطلقا.