290
عبارته (1) في ذلك فاعتبر هنا خلفه، و أضاف إليه أحد جانبيه في الألفية، و في الدروس فعلهما في المقام، و لو منعه زحام أو غيره صلّى خلفه أو الى أحد جانبيه، و الأوسط (2) أوسط، و يعتبر في نيّتهما (3) قصد الصلاة للطواف المعيّن متقرّبا، و الأولى إضافة الأداء (4) ، و يجوز فعل صلاة
الوسائل:
عن سعدان بن مسلم قال: رأيت أبا الحسن موسى عليه السّلام استلم الحجر ثمّ طاف حتّى اذا كان اسبوع التزم وسط البيت و ترك الملتزم الذي يلتزم أصحابنا، و بسط يده على الكعبة، ثمّ يمكث ما شاء اللّه، ثمّ مضى الى الحجر فاستلمه، و صلّى ركعتين خلف مقام إبراهيم، ثمّ استلم الحجر فطاف حتّى اذا كان في آخر الاسبوع استلم وسط البيت. . . الخ. (الوسائل: ج 9 ص 426 ب 26 من أبواب الطواف ح 10) . فإنّ الخبر أطلق فعل الركعتين خلف المقام و لم يقيّده بالمقام الفعلي.
يعني أنّ المصنف رحمه اللّه اختلف في محلّ إتيان صلاة الطواف ففي اللمعة إتيانها خلف المقام و ذلك في قوله «و الركعتان خلف المقام» .
و في الألفية إتيانها خلف المقام أو أخذ جانبيه.
أمّا في الدروس: فإتيانها في نفس المقام اختيارا، فلو منعه ازدحام الناس أو المانع غيره فيأتيها خلف المقام أو أحد جانبيه.
المراد من «الأوسط» هو إتيان ركعتي الطواف خلف المقام أو أحد جانبيه كما في كتابه الألفية. فقال الشارح رحمه اللّه بأنّ نظر المصنّف في الألفية يطابق الاعتدال.
يعني يلزم في نية صلاة الطواف أن يقصد الصلاة للطواف المعيّن قربة الى اللّه تعالى، فيقول: اصلّي صلاة طواف عمرة التمتّعمثلاقربة الى اللّه تعالى.
أي أنّ الأولى أن يقصد في نيّته كون صلاة الطواف أداء.