278
إمكانه (1) ، فلو تعذّر و ضاق وقته سقط، و لا يعتبر في (2) المرأة، و أمّا الخنثى فظاهر العبارة (3) عدم اشتراطه في حقّه، و اعتباره (4) قويّ لعموم النصّ، إلاّ ما أجمع (5) على خروجه، و كذا القول (6) في الصبي و إن لم يكن (7) مكلّفا
الختانبكسر الخاء-: الاسم من ختن الصبي، ختن الشيء ختنا: قطعه، ختن الصبي: قطع قلفته، فهو خاتن، و ذلك ختين و مختون. (أقرب الموارد، المنجد) .
الضميران في قوله «إمكانه» و «وقته» يرجعان الى الختان. يعني لو ضاق وقت الختانكما اذا كان الختان مانعا من إدراك وقوف عرفات سقط.
أي لا يعتبر الختان في طواف المرأة و لو كان ختانها مستحبّ كما سيأتي في كتاب النكاح في قوله رحمه اللّه «و يستحبّ خفض النساء» .
أي أنّ ظاهر قوله «و الختان في الرجل» هو اختصاص اشتراط الختان للرجل، فلا يشمل الخنثى.
أي اعتبار الختان في الخنثى قويّ لعموم النصّ. و المراد من «النصّ» هو الخبر المنقول في الوسائل:
عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: الأغلف لا يطوف بالبيت و لا بأس أن تطوف المرأة. (الوسائل: ج 9 ص 369 ب 33 من أبواب مقدّمات الطواف ح 1) .
فإنّ الرواية تدلّ على عموم اشتراط الختان في الطواف إلاّ في المرأة فتشمل الخنثى أيضا.
و ما أجمع على خروجه عن عموم اشتراط الختان هو المرأة، كما في الرواية فقد استثناها.
أي و كذا القول باشتراط الختان في طواف الصبي قويّ لعموم النصّ المذكور.
يعني أنّ الصبي و إن لم يكن مكلّفا بأصل الطواف لكنّه اذا طاف لا يصحّ طوافه إلاّ بختانه.