272
هامّة (1) ، و هي دوابّه (2) كالقمل (3) و القراد (4) ، و في إلحاق البرغوث (5) بها قولان، أجودهما العدم (6) . و لا فرق بين قتله (7) مباشرة و تسبيبا كوضع دواء يقتله، (و يجوز نقله) (8) من مكان الى آخر من جسده، و ظاهر
كما أنّ الخواصّ جمع خاصّة، و العوامّبتشديد الميمجمع عامّة.
دوابّجمع مفرده: الدابّ-: ما دبّ من الحيوان، و غلب على ما يركب و يحمل عليه الأحمال، و يقع على المذكّر، و الهاء فيها للوحدة. (أقرب الموارد) .
القملبفتح القاف و سكون الميم-: حيوان تتولّد من الوسخ و العرق في بدن الانسان.
القرادبضمّ القاف-: دويبة تتعلّق بالبعير و نحوه و هما كالقمل للإنسان، الواحدة: القرادة، جمعها: قردان. (أقرب الموارد) .
البرغوثبضمّ الباء و الغين و سكون الراء-: ضرب من صغار الهوامّ، عضوض، شديد الوثب في صورة الفيل، جمعه: براغيث. (أقرب الموارد) .
يعني أنّ أجود القولين في خصوص البرغوث عدم إلحاقه بهوامّ الجسد، فيجوز للمحرم قتل البرغوث.
أقول: و إنّي ما فهمت وجه القول بأنّ أجود القولين هو عدم اللحوق، بل اللغة تدلّ على كون البرغوث من صغار الهوامّ.
الضمير في قوله «قتله» يرجع الى الهوامّ، و التذكير باعتبار اللفظ. يعني لا فرق في تحريم قتل الهوامّ بالمباشرة أو بالتسبيب، و قد مثّل التسبيب بقوله «كوضع دواء يقتله» .
بأن ينقل الهوامّ من رأسه الى كتفه مثلا بلا فرق بين كون المكان المنقول إليه أحفظ له أو مساويا.