270
الأخضرين (1) (إلاّ الإذخر (2) و ما ينبت (3) في ملكه، و عودي (4) المحالة) بالفتح و هي (5) البكرة (6) الكبيرة التي يستقى
حشيشه لو كانا أخضرين، فلو لم يكونا كذلك فهما خارجان عن الحكم.
و قد استثنى المصنّف رحمه اللّه من تحريم قطع الشجر و الحشيش أربعة مواضع:
الأول: قطع الإذخر، و الذي سنوضحه قريبا.
الثاني: ما ينبت في ملك الحرم.
الثالث: قطع عودي المحالة، و الذي سنوضحه أيضا.
الرابع: قطع أشجار الفواكه.
قوله «الأخضرين» صفة للشجر و الحشيش.
الإذخر: الحشيش الأخضر، و نبات طيّب الرائحة، الواحدة: إذخرة، و جمعه:
أذاخر. (أقرب الموارد) .
و هذا هو الموضع الأول من المواضع المستثناة.
قوله «ينبت» بصيغة المعلوم. يعني كلّ شجر أو حشيش ينبت في ملك الحرم يجوز له قطعه.
و هذا هو الموضع الثاني من موارد المستثناة.
عطف على قوله «الإذخر» . يعني يستثنى من التحريم قطع عودي المحالة، فإنّ المحالة التي هي البكرة الكبيرة تجعل على الخشبتين المجعولتين على الأرض.
و قوله «عودي» تثنية سقطت النون بالإضافة.
و الحاصل: أنّ العودين اللذين ينصبان على الأرض و تجعل المحالة عليهما ليستقى بها يجوز قطعهما للمحرم، و لعلّ الحكمة هي عموم الحاجة.
الضمير في قوله «و هي» يرجع الى المحالةبفتح الميم-.
البكرةبسكون الكاف أو بفتح الباء و الكاف و الراء-: خشبة مستديرة في وسطها محزّ يستقى عليها، جمعها: بكر، و بكرات. (أقرب الموارد) .