258
فدية له، و احترز بالاختيار عن إخراجه لضرورة كبطّ جرح (1) و شقّ دمّل (2) و حجامة (3) و فصد (4) عند الحاجة إليها (5) فيجوز إجماعا.
[قلع الضرس]
(و قلع الضرس) (6) ، و الرواية مجهولة
سوك بضمّتين. (أقرب الموارد) .
و الضمير في قوله «له» يرجع الى إخراج الدم، و لا فدية فيه على الأقوى لأصالة البراءة لكنّه محرّم.
بطّ الجرح: شقّه. (المنجد) .
الدمّلبضمّ الدال و فتح الميم المشدّدة كسكّر من دمل الشيء دملا-: أصلحه.
و هو الخراج، يخفّف، سمّي به تفؤّلا ببرئه، جمعه: دماميل. (أقرب الموارد) .
و الخراج: كلّ ما يخرج بالبدن كالدمّل، الواحدة: خراجة، و جمعه: خراجات.
(المنجد) .
الحجامةبفتح الحاء-: الاسم من المحجم. الحجامةبكسر الحاء-: المداواة و المعالجة بالمحجم. و المحجم. آلة الحجم و هي شيء كالكأس يفرّغ من الهواء و يوضع على الجلد فيحدث تهيّجا و يجذب الدم أو المادّة بقوّة. (المنجد) .
الفصدمن فصد و فصادا-: شقّ العرق، فهو فاصد، و العرق مفصود، و المريض شقّ عرقه. (أقرب الموارد) .
الضمير في قوله «إليها» يرجع الى ما ذكر من الأمثلة الأربعة للضرورة، و هي:
بطّ جرح، و شقّ دمّل، و حجامة، و فصد، فذلك كلّه ليس بمحرّم للمحرم عند الضرورة.
الخامس عشر من المحرمات على المحرم هو قلع الضرس.
الضرسبكسر الضاد-: السنّ، جمعه: ضروس و أضراس، و هو مذكّر و قد يؤنّث. و المشهور أنّ الأضراس ما سوى الثنايا و الرباعيات و الأنياب، و هي