257
[الفسوق]
(و الفسوق (1) و هو الكذب) مطلقا.
[السباب]
(و السباب) (2) للمسلم، و تحريمهما ثابت في الإحرام و غيره (3) ، و لكنّه فيه آكد كالصوم و الاعتكاف، و لا كفّارة فيه سوى الاستغفار.
[النظر في المرآة]
(و النظر في المرآة) (4) بكسر الميم و بعد الهمزة ألف، و لا فدية له.
[إخراج الدم اختيارا]
(و إخراج الدم اختيارا) (5) و لو بحكّ الجسد و السواك (6) ، و الأقوى أنه لا
إثباته الى اليمينفحينئذ يجوز.
الثاني: لنفي الباطلكأن ادّعى الغير منه حقّا باطلا فحلف بنفيهفيجوز أيضا.
الفسوقمن فسق الرجل فسقا و فسوقا-: ترك أمر اللّه و عصى و جار عن قصد السبيل. (أقرب الموارد) .
و هذا هو الحادي عشر من المحرّمات على المحرم، و المراد منه هنا الكذب.
قوله «مطلقا» أي بلا فرق بين الكذب على اللّه أو غيره.
هذا هو الثاني عشر من المحرّمات على المحرم.
السباببكسر الباء-: و هو الشتم. (أقرب الموارد، لسان العرب) .
يعني أنّ تحريم الفسوق و السباب ثابت حتّى في غير حال الإحرام، و فيه يحرّمان مؤكّدا.
و الضمير في قوله «فيه» يرجع الى الإحرام. يعني أنه يحرّم مؤكّدا في الإحرام كما أنّ ذلك يحرم مؤكّدا في حال الصوم و حال الاعتكاف، فلو ارتكب المحرم الفسوق و السباب فقد أثم لكن لا كفّارة فيهما و كفّارتهما الاستغفار.
الثالث عشر من المحرّمات على المحرم النظر في المرآة، و لا كفّارة فيه أيضا غير الإثم.
الرابع عشر من المحرّمات إخراج الدم من البدن حال الإحرام بلا اضطرار إليه.
السواكبالكسر-: عود تدلك به الأسنان، و قيل من شجر الأراك، جمعه: