200
أصحّ القولين و أشهرهما (1) ، و به (2) أخبار بعضها صحيح فلا يسمع إنكار بعض الأصحاب (3) له استضعافا لمستنده.
(و لو خاف مريد الاعتمار (4) في رجب تقضّيه (5) جاز له الإحرام)
لا يخفى أنّ الأشهر هو في مقابل القول المشهور، و هو ضعيف بالنسبة الى القول المشهور لأنه في مقابل القول النادر.
الضمير في قوله «به» يرجع الى جواز تقديم الإحرام على الميقات.
يعني يدلّ على الجواز أخبار بعضها صحيح، من جملتها الخبر المنقول في الوسائل:
عن الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل جعل للّه عليه شكرا أن يحرم من الكوفة، قال: فليحرم من الكوفة و ليف للّه بما قال. (الوسائل: ج 8 ص 236 ب 13 من أبواب المواقيت ح 1) .
المراد من «بعض الأصحاب» المنكر لجواز الإحرام قبل الميقات هو العلاّمة رحمه اللّه.
من حواشي الكتاب: قاله العلاّمة في المختلف، و هو ممنوع، ناقلا في جواز روايتين ضعيفتين و لم يذكر الصحيحة، و في التذكرة اختاره استنادا الى الرواية الصحيحة، و هذا غريب منه. (من حواشي الشارح رحمه اللّه) .
يعني من أراد العمرة المفردة في شهر رجب لكن لم يسعه الوقت بإدراك أفعال العمرة في شهر رجب و خاف أن تفوت العمرة فيه فحينئذ يجوز له أن يحرم للعمرة المفردة قبل الوصول الى الميقات و قبل انقضاء شهر رجب، و بالإحرام للعمرة قبل انقضاء رجب و قبل الوصول الى أحد المواقيت، فهو ينال ثواب العمرة الرجبية و لو وقعت أفعال العمرة في شهر شعبان.
الضمير في قوله «تقضّيه» يرجع الى رجب، مثلا اذا أراد العمرة في شهر رجب