197
من تعذّر عليه إتمام نسكه (1) ، فإنّه يجوز له الانتقال الى الآخر قبل إكماله (2) ، لأنّ ذلك لا يسمّى إدخالا بل انتقالا و إن كان المصنّف قد استثناه (3) في الدروس.
كما اذا لم يتمكّن المعتمر من سعي عمرته فإنّه يجوز عليه إحرام الحجّ.
الضمير في قوله «إكماله» يرجع الى نسكه الذي تعذّر عليه إتمامه.
فإنّ المصنّف رحمه اللّه قد استثنى من تعذّر له إتمام نسكه.