169
بشقّ سنامه (1) من الجانب الأيمن، و لطخه بدمه (إن كان بدنة، و تقليده (2) إن كان) الهدي (غيرها) غير البدنة (بأن يعلّق في رقبته نعلا قد صلّى) السائق (3) (فيه و لو نافلة، و لو قلّد الإبل) بدل إشعارها (4) (جاز) .
[مسائل]
(مسائل)
(5)
إلاّ بقول التلبية، لكن القران يصحّ إحرامه بسياق الهدي و بإشعاره أيضا كما يصحّ بالتلبية.
السنامبفتح السين-: حدبة في ظهر الإبل، جمعه: أسنمة. (المنجد) . يعني أنّ إشعار الهدي الذي يعقد به الإحرام هو أن يشقّ سنام البعير من الجانب الأيمن و يلطخه بدمه.
و الضميران في قوله «لطخه» و «دمه» يرجعان الى الهدي، و الإشعار كذلك في صورة كون الهدي بدنة بفتح الباء و الدال و النون، لإبل الذي كمل خمس سنين.
بالكسر، عطفا على قوله «إشعاره» . يعني لو كان الهدي غير البدنة عقد الإحرام بتقليد الهدي.
أي الذي يسوق الهدي يعلّق على رقبة غير البدنة نعله الذي صلّى فيه. و المراد منه النعل مثل الجورب لا تبطل الصلاة فيه.
يعني لو علّق نعله الذي صلّى فيه على رقبة الإبل الذي يسوقه في حجّ القران و عقد به الإحرام جاز، فيكون التقليد هنا بدل إشعار الإبل.
و قوله «جاز» جواب لقوله «و لو قلّد الإبل» .
مسائل
خبر للمبتدإ المقدّر و هو «هذه» .