115
صرفها (1) الى نفسه، و اقتصر في الدروس على الشرط الأول (2) .
[كفّارة الإحرام في مال الأجير]
(و كفّارة الإحرام) اللازمة بسبب فعل الأجير موجبها (3) (في مال (4) الأجير) لا المستنيب لأنه فاعل السبب (5) ، و هي كفّارة للذنب (6) اللاحق به (و لو أفسد حجّه قضى (7) في) العام (القابل)
للحامل. و الضميران في قوله «عليه» و «لغيره» يرجعان الى الحامل.
يعني لا يجوز صرف الحركة لنفس الحامل.
المراد من «الشرط الأول» هو قوله «إلاّ أن يستأجره للحمل لا في طوافه» .
و الشرط الثاني قوله «أو مطلقا» . يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه اقتصر في عدم جواز حساب الطواف للحامل بما اذا شرط المستأجر أن يحمله الأخير لا في طواف نفسه، فلو أطلق و لم يصرّح بذلك فحينئذ يحسب الطواف لكليهما.
بالنصب، و عامله قوله «فعل الأجير» . يعني لو فعل الأجير عملا يوجب الكفّارة مثل الصيد و غيره فلا تجب الكفّارة إلاّ على ذمّة الأجير لا المستأجر.
خبر لقوله «و كفّارة الإحرام» . يعني أنّ كفّارة ما يرتكب به الأجير في حال الإحرام كائن في مال نفس الأجير. و المراد من قوله «لا المستنيب» هو المستأجر.
هذا تعليل وجوب الكفّارة من مال الأجير، فإنّ النائب فعل ما يوجب الكفّارة.
يعني أنّ الكفّارة المعيّنة لفاعل السبب موجبة للتكفير من الذنب الملحق بالأجير. و الضمير في قوله «به» يرجع الى الأجير، فلا ربط للمستأجر.
يعني لو أفسد النائب حجّه عمداكما اذا جامع زوجته في الإحراموجب على النائب إتيان الحجّ في السنة القابلة بعد إتمام الحجّ في السنة التي أفسد الحجّ فيها.
و المراد من قوله «قضى في القابل» هو الحجّ ثانيا في العام القابل، و ليس بالمعنى المتعارف من القضاء و هو إتيان العمل في خارج الوقت بعد فوته في وقته.