107
إيقاعه (1) مطلقا فإنّه (2) يقتضي المباشرة بنفسه، و المراد بتقييده (3) بالإطلاق أن يستأجره ليحجّ مطلقا بنفسه. أو بغيره، أو بما (4) يدلّ عليه، كأن يستأجره لتحصيل الحجّ عن المنوب. و بإيقاعه (5) مطلقا أن يستأجره ليحجّ عنه، فإنّ هذا الإطلاق يقتضي مباشرته (6) لا استنابته
بأن يقول المستأجر: استنبتك مطلقا. ففي هذه الصورة يجوز للنائب أن يستنيب الغير للحجّ عن المنوب عنه.
الضمير في قوله «إيقاعه» يرجع الى العقد. و المراد من إيقاع العقد مطلقا بأن يقول: استنبتك للحجّ. ففي هذه الصورة لا يجوز له الاستنابة، لأنّ الإطلاق ينصرف الى نفس النائب.
يعني أنّ إطلاق العقد يقتضي مباشرة شخص النائب للحجّ لا استنابة الغير للحجّ.
و الضمير في قوله «بنفسه» يرجع الى النائب.
هذا توضيح للتقييد بالإطلاق. و الضمير في قوله «يستأجره» يرجع الى النائب، و كذلك الضميران في قوله: «بنفسه أو بغيره» .
الجار و المجرور متعلّق بقوله «أن يستأجره» . يعني و المراد من تقييده بالإطلاق أن يستأجره بلفظ يدلّ على جواز الاستنابة للنائب، و مثّل له بقوله: «كأن يستأجره. . . الخ» .
عطف على قوله «و المراد بتقييده» . يعني و المراد من إيقاعه مطلقا أن يستأجر المستأجر النائب بأن يحجّ عن المنوب عنه، فإنّ ذلك الإطلاق ينصرف الى المباشرة.
و الضمير في قوله «ليحجّ عنه» يرجع الى المستأجر.
الضميران في قوله «مباشرته» و «استنابته» يرجعان الى النائب، و في قوله «فيه» يرجع الى الحجّ.