18
فلو وقف بنمرة أو عرنة أو ثوية او ذي المجاز او تحت الأراك لم يجزه (1) .
فقل. الحديث 1.
و فيما عن أبان بن عثمان عن ابي عبد اللّه عليه السلام في حديث: ان آدم لما أمر بالتوبة قال جبرئيل: قم يا آدم، فخرج به يوم التروية فأمره أن يغتسل و يحرم، فلما كان يوم الثامن من ذي الحجة أخرجه جبرئيل الى منى فبات فيها، فلما أصبح توجه الى عرفات، و كان قد علّمه الإحرام و أمره بالتلبية، فلما زالت الشمس يوم عرفة قطع التلبية و أمره ان يغتسل، فلما صلى العصر اوقفه بعرفاتالى أن قالفبقي آدم الى أن غابت الشمس رافعا يديه الى السماء و يتضرع و يبكي الى اللّه، فلما غابت الشمس ردّه الى المشعر 2. الحديث.
و قد مر حديث معاوية بن عمار عن ابي عبد اللّه عليه السلام في حج ابراهيم و فيه: ثم مضى به الى الموقف فقال: يا ابراهيم اعترف بذنبك و اعرف مناسكك فلذلك سميت عرفة حتى غربت الشمس، ثم أفاض به الى المشعر، الحديث 3.
ففي اكثر هذه الروايات صرح بأن آخر وقت الكون في عرفات للمختار غروب الشمس، و هو غيبوبة الشمس عن النظر و سترها عن الأفق. و هذا هو المعنى العرفي للغروب، و لكن في بعض الروايات المتقدمة قد صرح بأن آخر وقت الكون في عرفات ذهاب الحمرة المشرقية، فان كان المراد من غروب الشمس هو ذهاب الحمرة المشرقية فلا تعارض في البين، و إن لم يكن كذلك فتكون المعارضة في آخر وقت الكون في عرفات في أن الآخر غروب الشمس او ذهاب الحمرة، و القدر المتيقن هو الغروب، أما وجوب الكون الى ذهاب الحمرة المشرقية فينفى بالأصل.
قال في المدارك: هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، قال في المنتهى: و به قال