61
[مسألة يستحب كثرة الإنفاق في الحج]
(مسألة:8) يستحب كثرة الإنفاق في الحج (1) ، و في بعض الأخبار: إن اللّه يبغض الاسراف إلاّ بالحج و العمرة (2) .
[مسألة يجوز الحج بالمال المشتبه]
(مسألة:9) يجوز الحج بالمال المشتبه كجوائز الظلمة (3) مع عدم العلم
أفضل 1.
«و منها» غيرها من الروايات الكثيرة في هذا المعنى.
عن محمد بن علي بن الحسين قال: و كان علي بن الحسين عليهما السلام إذا سافر إلى مكة للحج أو العمرة تزود من أطيب الزاد و اللوز و السكر و السويق المحمض (المخص) و المحلى 2. و رواه الكليني عن ابن عمير عن عبد اللّه سنان بسند صحيح عن أبي عبد اللّه عليه السلام.
الرواية التي أشار إليها لعلها ما عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: ما من نفقة أحب إلى اللّه عز و جل من نفقة قصد، و يبغض الإسراف إلا في الحج و العمرة 3. الحديث.
ففي صحيحة أبي همام قال: قلت للرضا عليه السلام: الرجل يكون عليه الدين و يحضره الشيء أ يقضي دينه أو يحج؟ قال: يقضي ببعض و يحج ببعض. قلت: فإنه لا يكون بقدر نفقة الحج، قال: يقضي سنة و يحج سنة. قلت: أعطى المال من ناحية السلطان. قال: لا بأس عليكم 4.
و في صحيحة أبي المعزا قال: سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السلام و أنا عنده فقال:
أصلحك اللّه أمرّ بالعامل فيجيزني بالدرهم آخذه. قال: نعم. قلت: أحج بها. قال: