60
درجات، فإذا ركب بعيره لم يرفع خفا و لم يضعه إلا كتب اللّه له مثل ذلك، فإذا طاف بالبيت خرج من ذنوبه، فإذا سعى بين الصفا و المروة خرج من ذنوبه، فإذا وقف بعرفات خرج من ذنوبه، فإذا وقف بالمشعر الحرام خرج من ذنوبه، فإذا رمى الجمار خرج من ذنوبه. قال: فعد رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله كذا و كذا موقفا إذا وقفها الحاج خرج من ذنوبه، ثم قال: أنى لك أن تبلغ ما بلغ الحاج. قال أبو عبد اللّه عليه السلام: و لا تكتب عليه الذنوب أربعة أشهر، و تكتب له الحسنات إلا أن يأتي بكبيرة 1.
«و منها» صحيحة اسحاق بن عمار عن أبي بصير و عثمان بن عيسى عن يونس بن ظبيان كلهم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: صلاة فريضة أفضل من عشرين حجة و حجة خير من بيت مملو من ذهب يتصدق به حتى لا يبقى منه شيء 2.
«و منها» ما عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: درهم في الحج أفضل من ألفي ألف درهم فيما سوى ذلك من سبيل اللّه 3.
«و منها» ما عن ابراهيم بن ميمون قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: إني أحج سنة و شريكي سنة. قال: ما يمنعك من الحج يا ابراهيم. قلت: لا أتفرغ لذلك جعلت فداك، أتصدق بخمسمائة مكان ذلك. قال: الحج أفضل. قلت: ألف. قال: الحج أفضل. قلت: ألف و خمسمائة. قال: الحج أفضل. قلت: ألفين. قال: أ في ألفيك طواف البيت؟ قلت: لا. قال:
أ في ألفيك سعي بين الصفا و المروة؟ قلت: لا. قال: أ في ألفيك وقوف بعرفة (عرفة) ؟ قلت:
لا. قال: أ في ألفيك رمي الجمار؟ قلت: لا. قال: أ في ألفيك المناسك؟ قلت: لا. قال: الحج