52
[فصل في الحج المندوب]
(فصل) (في الحج المندوب)
[مسألة يستحب لفاقد الشرائط أن يحج مهما أمكن]
(مسألة:1) يستحب لفاقد الشرائط من البلوغ و الاستطاعة و غيرهما أن يحج مهما أمكن (1) ، بل و كذا من أتى بوظيفته من الحج الواجب، و يستحب تكرار الحج (2)
قد تقدمت روايات متعددة دالة على الحث و الترغيب على إتيان الحج، و تشمل غير المستطيع أيضا، و خصوص الروايات الواردة في استحباب حج الصبي و المملوك، مثل ما عن أبان بن الحكم قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: الصبي إذا حج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يكبر، و العبد إذا حج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يعتق 1.
و ما عن اسحاق بن عمار قال: سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن أم الولد تكون للرجل و يكون قد أحجها أ يجزي ذلك عنها من حجة الإسلام؟ قال: لا. قلت: لها أجر في حجتها؟ قال: نعم 2. و غير ذلك من الروايات.
قد دلت عليه أيضا روايات عديدة، فما عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كان لعلي بن الحسين عليه السلام ناقة قد حج عليها اثنتين و عشرين حجة ما قرعها قرعة قط. الحديث 3.
و عن فضيل بن يسار عن أحدهما عليهما السلام قال: من حج ثلاث سنين متوالية ثم حج أو لم يحج فهو بمنزلة مدمن الحج 4.