50
عن نفسه و عن غيره (1) ، و كذا يجوز له أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه و عن غيره (2) .
قد تقدم في المسألة السادسة عشرة استحباب الطواف مستقلا و نيابة في روايات متعددة، و تقدمت رواية يحيى الأزرق قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: الرجل يحج عن الرجل يصلح له أن يطوف عن أقاربه؟ فقال عليه السلام: إذا قضى مناسك الحج فليصنع ما شاء 1.
فإن استحباب العمرة المفردة قد دلت عليه روايات متعددة:
«منها» ما عن زرارة بن أعين في حديث قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الذي يلي الحج في الفضل. قال: العمرة المفردة 2. و كذا غيرها.
و عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: في كتاب علي عليه السلام: في كل شهر عمرة 3. و بمضمونها روايات.
و أيضا وردت روايات متعددة في استحباب العمرة في خصوص شهر ذي القعدة و خصوص شهر رجب و خصوص شهر رمضان، و عقد في الوسائل أبوابا لاستحبابها في هذه الشهور.
و بعد ثبوت استحبابها مستقلا يمكن الحكم باستحباب النيابة فيها، و ورد بالخصوص في استحبابها ما عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: من وصل قريبا بحجة أو عمرة كتب اللّه له حجتين و عمرتين، و كذلك من حمل عن حميم يضاعف اللّه له الأجر ضعفين.