16
المبادرة الى الاستيجار، بل هو المتعين توفيرا على الورثة، فإن أتى به صحيحا كفى و إلا وجب الاستيجار.
و لو لم يوجد من يرضى بأجرة المثل فالظاهر وجوب دفع الأزيد إذا كان الحج واجبا (1) ، بل و إن كان مندوبا أيضا مع وفاء الثلث (2) ، و لا يجب الصبر إلى العام القابل، و لو مع العلم بوجود من يرضى بأجرة المثل أو أقل، بل لا يجوز لوجوب المبادرة إلى تفريغ ذمة الميت في الواجب و العمل بمقتضى الوصية في المندوب (3) .
و ان عيّن الموصى مقدارا للأجرة تعين و خرج من الأصل (4) في الواجب إن لم يزد على أجرة المثل، و إلا فالزيادة من الثلث، كما أن في المندوب كله من الثلث.
[مسألة لا يبعد أن يلاحظ أجرة من يناسب شأن الميت في شرفه و ضعته في تعيين أجرة المثل]
(مسألة:4) هل اللازم في تعيين أجرة المثل الاقتصار على أقل الناس أجرة أو يلاحظ أجرة من يناسب شأن الميت في شرفه وضعته؟ لا يبعد الثاني، و الأحوط الأظهر الأول (5) . و مثل هذا الكلام يجري أيضا في الكفن الخارج من الأصل أيضا.
إن كان حجة الإسلام.
إن لم يفهم من ظاهر الوصية أو القرائن الموجودة خلاف ذلك.
إن كان ظاهر الوصية الإيصاء بالمبادرة، و إلا إن كان الظاهر منها إجازة التأخير في العمل بها فيجب الصبر أو يجوز في بعض الموارد.
يشكل وجوب خروجه من الأصل و إن لم يزد عن أجرة المثل إن كان ممكنا بالأقل مع عدم المانع مما ذكرناها. نعم مع استلزام شيء مما ذكر فهو متين.
إن كان عدم ملاحظة شأن الميت و شرفه بحيث يكون موجبا لإهانة الميت و ذلته فالظاهر لزوم مراعاة المناسبة، فإنه يلزم احترام المؤمن، يعني عدم إهانته حيا و ميتا.