137
خبر سعيد الأعرج قال أبو عبد اللّه عليه السلام: من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاة، و إن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم إنما هي حجة مفردة، إنما الأضحى على أهل الأمصار.
و مقتضى القاعدةو إن كان هو ما ذكره صاحب المدارك-(1) لكن لا بأس بما ذكره ذلك البعض للخبرين (2) .
الثالث: أن يكون الحج و العمرة في سنة واحدة كما هو المشهور المدعى عليه الإجماع (3) ، لأنه المتبادر من الأخبار المبينة لكيفية حج التمتع (4) ، و لقاعدة
قد تقدم أن ذلك على لزوم قصد عنوان العمرة المفردة و عدم لزومه، فان كان قصد عنوانه لازما فمقتضى القاعدة ما ذكره صاحب المدارك «ره» و إلاّ فلا.
تقدم الإشكال في الخبرين لضعفهما سندا و الخدشة في دلالتهما.
في المدارك عند شرح قول المحقق «و ان يأتي بالحج و العمرة في سنة واحدة» قال: هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء. انتهى.
و في الحدائق: و هو مما لا خلاف فيه بينهم. انتهى.
و قال في الجواهر: بلا خلاف فيه بين العلماء كما اعترف به في المدارك و غيره. انتهى.
و قد حكي الاتفاق عن ظاهر التذكرة.
قد استدل على ذلك بوجوه:
الأول: ما ذكره المصنف «ره» من أن المتبادر من الأخبار المبينة لكيفية حج التمتع، و أورد عليه في المستمسك و غيره بكون التبادر المذكور على نحو يقتضي التقييد تأملا.
الثاني: ما ذكره المصنف أيضا من قاعدة توقيفية العبادات.
و فيه: إن توقيفية العبادات مسلمة، إلا أنه قد حقق في محله أنه في موارد الشك في