117
الحدائق لخبر سماعة عن أبي الحسن عليه السلام: سألته عن المجاور أله أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال عليه السلام: نعم يخرج إلى مهلّ أرضه فليلبّ ان شاء، المعتضد بجملة من الأخبار (1) الواردة في الجاهل و الناسي الدالة على ذلك بدعوى عدم خصوصية للجهل و النسيان، و إن ذلك لكونه مقتضى حكم التمتع،
جملة من كتبه.
قال في الحدائق بعد ذكر خبر سماعة: أقول: و يمكن الاستدلال عليه بالأخبار الدالة على أن من دخل مكة ناسيا للإحرام أو جاهلا به فانه يجب عليه الخروج إلى ميقات أهل أرضه، ثم ذكر الأخبار. انتهى.
و من الأخبار الدالة على ذلك ما عن الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم؟ قال: قال أبي: يخرج إلى ميقات أهل أرضه، فان خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم 1.
«و منها» ما عن الحلبي أيضا قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل ترك الإحرام حتى دخل الحرم. فقال: يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم، فإن خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه، فان استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج 2.
«و منها» ما عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم فقالوا: ما ندري أ عليك إحرام أم لا و أنت حائض، فتركوها حتى دخلت الحرم. فقال عليه السلام: إن كان عليها مهلة فترجع إلى الوقت فلتحرم منه، فإن لم يكن عليها مهلة فلترجع إلى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم