79
عون النصيبي عن أبي جعفر عليه السلام، و ما في معجم رجال الحديث من ذكره محمد بن الحسين بدل محمد بن الحسن الظاهر أنه اشتباه (من سهو القلم) ، لأن المذكور في تفسيره محمد بن الحسن و كذا في الوسائل نقلا عنه، و بناء على ما قال في أول تفسيره و هذا نصه:
و نحن ذاكرون و مخبرون بما ينتهي إلينا و رواه مشايخنا و ثقاتنا عن الذين فرض اللّه طاعتهم و أوجب ولايتهم و لا يقبل العمل إلا بهم و هم الذين وصفهم اللّه تبارك و تعالى في كتابه. إلى آخر ما ذكره، فهو وثق بهذه العبارة جميع مشايخه الذين رووا عن الذين فرض اللّه طاعتهم، فهذا شهادة اجمالية بوثاقة جميع الرواة الذين يكونون واسطة بينه و بين الذين فرض اللّه طاعتهم، فإن هذه العبارة ظاهرة في التوثيق المذكور.
اذا فيكون السند صحيحا و لا إشكال من جهته، إلا أنه في النسخة التي عندنا سقط في بيان الكفارات كفارة ما يأتي به العبد، و الظاهر أنها سقطت عند الكتابة من هذه النسخة، فان الإمام عليه السلام في تشقيق قتل الصيد قال «عمدا أو خطأ عبدا أو حرا» ، فلا بد أن يكون فرق بين كفارة الحر و العبد، و لا يمكن أن لا يذكر كفارة العبد في مقام بيان أقسام الكفارات.
و صاحب الوسائل «قده» بعد ما ذكر الرواية عن تحف العقول قال: و رواه علي بن ابراهيم في تفسيره عن محمد بن الحسن (الحسين خ) عن محمد بن العون النصيبي عن أبي جعفر عليه السلام نحوه، و ذكر أن المأمون أمر أن يكتب ذلك كله عن أبي جعفر عليه السلام.
و هذا الكلام من صاحب الوسائل «قده» يعطي أن النسخة التي عنده من تفسير علي ابن ابراهيم كانت مشتملة على جميع ما رواه و نقله عن تحف العقول حتى كفارة العبد.
و المفيد «قده» أيضا ذكره في الإرشاد مسندا قال: و روى الحسن بن محمد بن سليمان، عن علي بن ابراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن الريان بن الشبيب.