6
و الإجماع من جميع المسلمين (1)
وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اَللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ اَلْعٰالَمِينَ
1
.
و أمّا السنّة فكثيرة مستفيضة بل متواترة، و قد تقدم بعضها من طرق الخاصة، و أما من طريق العامة فكثيرة أيضا:
«منها» ما في المنتهى: و رووا عن ابن عمر أنّ النبيّ صلى اللّه عليه و آله قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلاّ اللّه و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة و صوم رمضان و حج البيت من استطاع إليه سبيلا 2.
و عن عمر قال: كنّا ذات يوم عند رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله إذ أقبل رجل لم أر أشد بياضا من ثيابه و لا أشد سوادا من شعره و لا نعرفه حتى دنى من رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله، فوضع ركبتيه و يديه على فخذيه، ثم قال: يا محمد ما الإسلام؟ فقال: أن تشهد أن لا إله إلاّ اللّه، و أنّ محمدا رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) ، و أن تقيم الصلاة و تؤدي الزكاة و تصوم رمضان و تحج البيت إن استطعت. قال: فإذا فعلت هذا فأنا مسلم؟ قال: نعم.
قال: صدقت 3.
و غير ذلك من الروايات.
لا اشكال في اجماع المسلمين (الخاصة و العامة) على وجوبه، قال في المنتهى في أول البحث الثاني من المقدمة: و يدل على وجوبه النص و الإجماع. و قال في آخر البحث الثاني:
و أما حج الإسلام فقد أجمع المسلمون كافة على وجوبه على المستطيع في العمر مرة واحدة.
قال في الجواهر: و هو فرض على كل من اجتمعت فيه الشرائط الآتية من الرجال و النساء و الخناثى كتابا و سنة و اجماعا من المسلمين بل ضرورة من الدين.