91
مسألة 241: لا يجب التلفظ بالنية و لا الإخطار القلبى، بل يكفى الإتيان بطواف العمرة طاعةً لله و امتثالاً لأمره، و ينبغى حال الطواف المواظبة و المداومة على الذكر و الخشوع و حضور القلب و قراءة الأدعية الواردة فيه.
الشرط الثانى: الطهارة من الحدث الأكبر و الأصغر
مسألة 242: يجب حال الطواف الواجب أن يكون طاهراً من الجنابة و الحيض و النفاس، و يجب الوضوء للطواف أيضاً.
توضيح: الطواف الواجب هو الطواف الذى يكون جزءاً من أعمال العمرة و الحج، و لذلك يعتبر الطواف في الحج و العمرة المستحبّين طوافاً واجباً.
مسألة243: إذا طاف المحدّث بالأكبر أو الأصغر لم يصحّ طوافه و إن كان جاهلاً أو ناسياً، بل يجب عليه تدارك الطواف و صلاته، حتى و لو كان الالتفات إلى فقد الطهارة بعد الفراغ من أعمال العمرة أو الحج.