90الثانى: الطهارة من الحدث .
الثالث: الطهارة من الخبث .
الرابع: الختان للرجال .
الخامس: ستر العورة .
السادس: الموالاة .
الشرط الأول: النيّة
و ذلك بأن يقصد الإتيان بطواف العمرة أو الحج قربةً إلى اللّه تعالى، فلا يجزى الطواف بلا قصده و لو في بعض الشوط.
مسألة239: يشترط في النيّة القربة و الإخلاص لله تعالى فيأتى بالعمل امتثالاً لأمر اللّه تعالى ، فإن فعله رياءً عصى و بطل عمله .
مسألة240: يشترط في النية تعيين أنّه طواف العمرة المفردة أو عمرة التمتع ، أو أنّه طواف الحج من حجة الإسلام أو الحج النذرى أو الندبى، و إذا كان نائباً في ذلك قصدها أيضاً.